( الأصل ) في وجوب
صدقة الفطر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79819فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر وصاعا من شعير } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة العدوي ويقال العبدري الذي بدأ به
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى الباب فقال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47014أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير } وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79820 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه خطب بالبصرة فقال : أدوا زكاة فطركم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال : من هنا من أهل المدينة قوموا رحمكم الله فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في هذا اليوم أن نؤدي صدقة الفطر عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير } ثم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال : أنها فريضة بناء على أصله أنه لا فرق بين الواجب والفريضة ، وعندنا هي واجبة ; لأن ثبوتها بدليل موجب للعمل غير موجب علم اليقين ، وهو خبر الواحد وما يكون بهذه الصفة يكون واجبا في حق العمل ، ولا يكون فرضا حتى لا يكفر جاحده إنما الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم ، وقيل في قوله تعالى {
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى } أي تطهر بأداء زكاة الفطر ، وصلى صلاة العيد بعده