( قال )
: وعلى المسلم الموسر أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه أما اشتراط الإسلام فلأن في آخر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال {
: من المسلمين } وقال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79822في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث } وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه الصوم محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر ; ولأنها عبادة فلا تجب إلا على من هو أهل لثوابها ، وهو المسلم ، وأما اشتراط اليسار فقول علمائنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : رحمه الله تعالى من ملك قوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ; لأنه ذكر في آخر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23240غني أو فقير } ; ولأنه واجد لما يتصدق به فضلا عن حاجته فيلزمه الأداء كالموسر وهذا ; لأن صدقة الفطر تشبه الكفارة دون الزكاة حتى لا يعتبر فيها الحول وفي الكفارة يعتبر تيسير الأداء دون الغنى فكذلك في زكاة الفطر .
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30817لا صدقة إلا عن ظهر غنى } ولأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه وهذا ; لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79823إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى } أو هو محمول على الندب فإنه قال في آخره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79824أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى } ثم
اليسار المعتبر لإيجاب زكاة الفطر أن يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والأضحية .