صفحة جزء
( قال ) : وعلى المسلم الموسر أن يؤدي زكاة الفطر عن نفسه أما اشتراط الإسلام فلأن في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه قال { : من المسلمين } وقال : صلى الله عليه وسلم { في زكاة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث } وقال : عمر رضي الله عنه الصوم محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر ; ولأنها عبادة فلا تجب إلا على من هو أهل لثوابها ، وهو المسلم ، وأما اشتراط اليسار فقول علمائنا ، وقال الشافعي : رحمه الله تعالى من ملك قوت يومه وزيادة بقدر ما يؤدي زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر ; لأنه ذكر في آخر حديث ابن عمر رضي الله عنه { غني أو فقير } ; ولأنه واجد لما يتصدق به فضلا عن حاجته فيلزمه الأداء كالموسر وهذا ; لأن صدقة الفطر تشبه الكفارة دون الزكاة حتى لا يعتبر فيها الحول وفي الكفارة يعتبر تيسير الأداء دون الغنى فكذلك في زكاة الفطر .

( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { لا صدقة إلا عن ظهر غنى } ولأن الفقير محل الصرف إليه فلا يجب عليه الأداء كالذي لا يملك إلا قوت يومه وهذا ; لأن الشرع لا يرد بما لا يفيد فلو قلنا بأنه يأخذ من غيره ويؤدي عن نفسه كان اشتغالا بما لا يفيد وحديث ابن عمر رضي الله عنه محمول على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى أو ما أبقت غنى } أو هو محمول على الندب فإنه قال في آخره { أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطى } ثم اليسار المعتبر لإيجاب زكاة الفطر أن يملك مائتي درهم أو ما يساوي مائتي درهم من الدراهم التي تغلب النقرة فيها على الغش فضلا عن حاجته ويتعلق بهذا اليسار أحكام ثلاثة حرمة أخذ الصدقة ووجوب زكاة الفطر والأضحية .

التالي السابق


الخدمات العلمية