. ( قال ) :
ويؤدي المسلم عن مملوكه الكافر عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : لا يؤدي عنه ، وهذه المسألة تنبني على أصل وهو أن الوجوب عندنا على المولى عن عبده فتعتبر أهلية المولى وعنده الوجوب على العبد ثم يتحمل المولى عنه فيعتبر كون العبد أهلا للوجوب عليه ، وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79825فرض صدقة الفطر على كل حر وعبد } ; ولأنها طهرة للصائم ، ووجوب الصوم على العبد وقيل صدقة الفطر للصوم كسجود السهو للصلاة ، والسجود يجب على المصلي لا على غيره وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في صدقة الفطر ثلاثة أشياء : قبول الصوم والفلاح والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=754أدوا عمن تمونون } فإنما الوجوب على من خوطب بالأداء وجعله بمنزلة النفقة ونفقة المملوك على المولى فكذلك صدقة الفطر عنه ثم هذه الصدقة واجبة باعتبار ملكه فكانت عليه ابتداء كزكاة المال عن عبد التجارة وهذا ; لأن حال العبد دون حال فقير لا يملك شيئا ; لأن ذلك الفقير من أهل الملك ، والعبد لا فإذا لم تجب على الفقير الذي لا يملك شيئا فلأن لا تجب على العبد أولى ، والدليل عليه أنه لا يخاطب بالأداء بحال بخلاف الصغير الذي له مال فإنه يخاطب بالأداء بعد البلوغ إذا لم يؤده عنه وليه وحرف على في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمعنى
[ ص: 104 ] حرف عن قال الله تعالى {
إذا اكتالوا على الناس يستوفون } أي عن الناس ولا معتبر بالصوم فإنه يجب على الرضيع ولا صوم عليه وعلى سبيل الابتداء في المسألة لنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
ومقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65226أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي } وهو نص ولكنه شاذ وقد بينا أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بكفر المملوك وإسلامه