صفحة جزء
( قال ) : وإذا كان للولد الصغير مال أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذلك يضحي عنه من ماله استحسانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيل وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى يؤدي من مال نفسه ، ولو أدى من مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف في الوصي إلا أن عند محمد وزفر رحمهما الله تعالى الوصي لا يؤدي عنه أصلا والقياس ما قالا ; لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال فلا تجب على الصغير ; ولأنها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه فإن الوجوب ينبني على الخطاب واستحسن أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا : فيها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الغير فهو كالنفقة ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة الختان وهذا ; لأنا لو لم نوجب عليه احتجنا إلى الإيجاب على الأب فكان في الإيجاب في ماله حفظ حق الأب وهو إسقاط عنه ، ومال الصبي يحتمل حقوق العباد ، وبه فارق الزكاة ثم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما يؤدى عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير يؤدى من مال الصغير وعند محمد لا يؤدى عن مماليكه أصلا والمعتوه والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير .

وروي عن محمد رحمه الله تعالى أن الأب إنما يؤدي عن ابنه المعتوه والمجنون إذا بلغ كذلك فأما إذا بلغ مفيقا ثم جن فليس عليه أن يؤدي عنه من مال نفسه ولا من مال ولده ; لأنه إذا ولد مجنونا بقي ما كان واجبا ببقاء ولايته فأما إذا بلغ مفيقا فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يعود بعد ذلك ، وإن عادت الولاية لأجل الضرورة وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بالجنون الأصلي .

[ ص: 105 ] والطارئ

التالي السابق


الخدمات العلمية