( قال ) : وإذا كان
للولد الصغير مال أدى عنه أبوه من مال الصغير في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وكذلك يضحي عنه من ماله استحسانا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في كتاب الحيل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى يؤدي من مال نفسه ، ولو أدى من مال الصغير ضمن وكذلك الخلاف في الوصي إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى الوصي لا يؤدي عنه أصلا والقياس ما قالا ; لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال فلا تجب على الصغير ; ولأنها عبادة والصبي ليس بأهل لوجوب العبادة عليه فإن الوجوب ينبني على الخطاب واستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمهما الله تعالى فقالا : فيها معنى المؤنة بدليل الوجوب على الغير بسبب الغير فهو كالنفقة
ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال ثم هذه طهرة شرعية فتقاس بنفقة الختان وهذا ; لأنا لو لم نوجب عليه احتجنا إلى الإيجاب على الأب فكان في الإيجاب في ماله حفظ حق الأب وهو إسقاط عنه ، ومال الصبي يحتمل حقوق العباد ، وبه فارق الزكاة ثم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كما يؤدى عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير يؤدى من مال الصغير وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يؤدى عن مماليكه أصلا والمعتوه والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن الأب إنما يؤدي عن ابنه المعتوه والمجنون إذا بلغ كذلك فأما إذا
بلغ مفيقا ثم جن فليس عليه أن يؤدي عنه من مال نفسه ولا من مال ولده ; لأنه إذا ولد مجنونا بقي ما كان واجبا ببقاء ولايته فأما إذا بلغ مفيقا فقد سقط عنه لزوال ولايته فلا يعود بعد ذلك ، وإن عادت الولاية لأجل الضرورة وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لا يختلف بالجنون الأصلي .
[ ص: 105 ] والطارئ