( قال ) :
ولا يؤدي الزوج زكاة الفطر عن زوجته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى : يجب عليه الأداء عنها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=754أدوا عمن تمونون } وهو يمون زوجته وملكه عليها نظير ملك المولى على أم ولده فإنه يثبت به الفراش وحل الوطء فكما يجب عليه الأداء عن أم ولده فكذلك عن زوجته .
( ولنا ) أن عليها الأداء عن مماليكها ومن يجب عليه الأداء من غيره لا يجب على الغير الأداء عنه وهذا ; لأن نفسها أقرب إليها من نفس مماليكها ثم النفقة على الزوج باعتبار العقد فلا يكون موجبا للصدقة كنفقه الأجير على المستأجر ، وهذا ; لأن في الصدقة معنى العبادة وهو ما تزوجها ليحمل عنها العبادات ، وقد بينا أن مجرد المؤنة بدون الولاية المطلقة لا ينهض سببا وبعقد النكاح لا يثبت له عليها الولاية فيما سوى حقوق النكاح بخلاف أم الولد فإن للمولى عليها ولاية مطلقة بسبب ملك الرقبة فإن
أدى الزوج عن زوجته بأمرها جاز ، وإن أدى عنها بغير أمرها لم يجز في القياس كما لو أدى عن أجنبي ، ويجوز استحسانا في رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأن العادة أن الزوج هو الذي يؤدي فكان الأمر منها ثابتا باعتبار العادة فيكون كالثابت بالنص