( ويستحب
للرجل حين يبتدئ الوضوء أن يقول بسم الله ، وإن لم يقل أجزأه ) ، وعلى قول
أصحاب الظواهر التسمية من الأركان لا يجوز الوضوء إلا بها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31123لا وضوء لمن لم يسم } ، وعندنا التسمية من سنن الوضوء لا من أركانه فإن الله تعالى بين أركان الوضوء بقوله {
فاغسلوا وجوهكم } الآية ، ولم يذكر التسمية {
، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي الوضوء ، ولم يذكر التسمية } فتبين بهذا أن المراد من قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31123لا وضوء لمن لم يسم } نفي الكمال لا نفي الجواز كما قال في حديث آخر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79178من توضأ ، وسمى كان طهورا لجميع بدنه ، ومن توضأ ، ولم يسم كان طهورا لأعضاء وضوئه } ، وفي الحديث المعروف {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28728كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أقطع } أي ناقص غير كامل ، وهذا بخلاف التسمية على الذبيحة فإنا أمرنا بها إظهارا لمخالفة المشركين ; لأنهم كانوا يسمون آلهتهم عند الذبح فكان الترك مفسدا ، وهنا أمرنا بالتسمية تكميلا للثواب لا مخالفة للمشركين فإنهم كانوا لا يتوضئون فلم يكن الترك مفسدا لهذا .