( قال ) : ويؤدي
صدقة الفطر عن نفسه حيث هو ، ويكره له أن
يبعث بصدقته إلى موضع آخر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79826من نقل عشره وصدقته عن مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته في مخلاف عشيرته } وأما عن رقيقه فإنما يؤدي صدقة الفطر حيث هو وإن كانوا في بلد آخر ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أنه رجع عن هذا القول فقال : يؤدي عنهم حيث هم ، وجعله قياس زكاة المال ، ولا خلاف أن المعتبر هناك موضع المال لا موضع صاحبه فهنا كذلك ، ووجه ظاهر الرواية أن الوجوب على المولى في ذمته ، ورأس المماليك في حقه كرأسه فكما أن في أداء الصدقة عن نفسه يعتبر موضعه فكذلك عن مماليكه بخلاف الزكاة فإن الواجب جزء من المال حتى يسقط بهلاك المال ، وهنا لا يسقط بهلاك المماليك بعد الوجوب على المولى .