( قال ) :
رجلان بينهما مملوك للخدمة لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنه عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يجب عليهما ، وهو بناء على الأصل الذي تقدم بيانه فإن عنده الوجوب على العبد ، وهو كامل في نفسه ، وعندنا الوجوب على المولى عن عبده ، وكل واحد منهما لا يملك ما يسمى عبدا فإن نصف العبد ليس بعبد ، وعلى سبيل الابتداء هو يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=754أدوا عمن تمونون } وهما يمونانه فإن نفقته عليهما فكذلك الصدقة عنه .
( ولنا ) أن السبب رأس يمونه بولايته عليه ولا ولاية لواحد منهما عليه حتى لو أراد أن يزوجه لا يملك ذلك وبمجرد وجوب النفقة لا يكون عليه وجوب الصدقة فإن النفقة تجب باعتبار ملك سائر الحيوانات ، ولا تجب الصدقة ما لم يتقرر السبب وهو رأس يمونه بولايته عليه