( قال ) : فإن كان
بينهما مماليك للخدمة فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كان كاملا في نفسه حتى إذا كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما الصدقة عن عبدين ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب ذكر في بعض روايات هذا الكتاب كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ، والأصح أن قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد مر على أصله فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما
[ ص: 107 ] في البعض متكامل وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إن كان قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن كان قوله كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير ، وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرءوس .