( قال ) : فإن
كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فلا صدقة على واحد منهما عن الأم لما بينا فأما على الولد يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولا رواية فيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد يقول : الأب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجعلناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث ابن واحد
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : هو ابن لكل واحد منهما بكماله ; لأن البنوة لا تحتمل التجزيء ألا ترى أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فكذلك يجب على كل واحد منهما عنه صدقة كاملة .