ولا خلاف أن وجوب الصدقة يتعلق بالفطر من رمضان : وإنما الخلاف في
وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطر عند طلوع الفجر من يوم الفطر ، وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي يهل بها هلال شوال حجته لإثبات هذا الأصل أن حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عن رؤية هلال شوال ، وذلك عند غروب الشمس ، وحجتنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79828أنهاكم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم } ; ولأن حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هذا اليوم كذلك فيما قبله ، والفطر من رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفا لما تقدم ، وذلك عند طلوع الفجر ; لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت ، وفي هذا اليوم يلزمه الفطر ، وهذا اليوم يسمى يوم الفطر فينبغي أن يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة ، وتؤدى فيه ليتحقق هذا الاسم فيه إذا عرفنا هذا فنقول كل من
أسلم من الكفار ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا ; لأن وقت الوجوب جاء ، وهو مسلم
وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا ; لأنه جاء وقت الوجوب ، وهو منفصل
ومن مات من أولاده ومماليكه ليلة الفطر فليس عليه الصدقة عنه ; لأنه جاء وقت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر منهم فعليه الصدقة عنه ; لأن وقت الوجوب جاء ، وهو حي وصدقة الفطر بعد ما وجبت لا تسقط بموت المؤدى عنه بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب ، وهنا الصدقة تجب في ذمة المؤدي فبموت المؤدى عنه لا يفوت محل الواجب فلهذا لا تسقط حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أن من
قال : لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليه صدقة الفطر عنه ; لأنه إنما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه والدليل على أن وقت الوجوب عند طلوع الفجر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79829كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى } والمقصود بهذا الأمر المسارعة إلى الأداء لا التأخير عن وقت الوجوب