( قال ) واذا
مر وقت الفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لأحد المتبايعين فإنما الصدقة على من يستقر له الملك عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى
[ ص: 109 ] على من له الخيار وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى على من له ملك العبد وقت الوجوب هو يقول هذه مؤنة بسبب الملك فتكون نظير النفقة والنفقة تجب على من له الملك وقت الوجوب فكذلك الصدقة
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله تعالى يقول : الولاية لمن له الخيار على المشتري ، ووجوب الصدقة باعتبار الولاية على الرأس .
( ولنا ) أن البيع بشرط الخيار إذا تم يثبت الملك للمشتري من وقت العقد حتى يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة وإذا فسخ عاد إلى قديم ملك البائع فحكم الملك والولاية موقوف فيه فكذلك ما ينبني عليه وما يجب عليه بسبب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فكما توقف حكم استحقاقه فكذلك حكم الاستحقاق عليه إلا أن النفقة لا تحتمل التوقف ; لأنها تجب لحاجة المملوك للحال فإذا جعلناها موقوفة مات المملوك جوعا فلأجل الضرورة اعتبرنا فيه النفقة للحال بخلاف الصدقة وكذلك الخلاف في زكاة التجارة إن كان اشتراه للتجارة .