( قال ) : واذا
عجز المكاتب فليس على المولى فيه زكاة السنين الماضية لفطر ولا تجارة أما زكاة الفطر ; فلأن السبب رأس يمونه بولايته عليه ، وذلك لم يكن موجودا فيما مضى ، وأما زكاة التجارة ; فلأنه ما كان متمكنا من التصرف فيه بل كان كالخارج من ملكه وكذلك إذا كان العبد آبقا فوجده ; لأنه كان تاويا في السنين الماضية فليس عليه عنه زكاة فطر ولا التجارة ، وكذلك إن كان مغصوبا مجحودا أو مأسورا ; لأن ملكه في حكم التاوي ويده مقصورة عنه .
( قال ) : وإذا
عجز المكاتب وقد كان قبل الكتابة للتجارة لم يعد إلى مال التجارة ; لأن بعقد الكتابة صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه أخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته فلا يصير للتجارة بعد ذلك إلا بفعل هو تجارة ، وعليه زكاة الفطر عنه إذا مر يوم الفطر ; لأن المملوك في الأصل للخدمة حتى يجعله للتجارة بخلاف ما إذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ، وقد كان اشتراه للتجارة ; لأنه ما صار فاسخا لنية التجارة فيه فإنه بالإذن لم يخرجه من أن يكون محلا لتصرفاته .