( قال ) : واذا
لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه إخراجها ، وإن طالت المدة إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد فإنه يقول : تسقط بمضي يوم الفطر ; لأنها قربة اختصت بأحد يومي العيد فكانت قياس الأضحية تسقط بمضي أيام النحر .
( ولنا ) أن هذه صدقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كزكاة المال ، ولا نقول : الأضحية تسقط بل ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة ; لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص أو مكان مخصوص فأما التصدق بالمال قربة في كل وقت .