ولم يذكر في الكتاب جواز
التعجيل في صدقة الفطر إلا في بعض النسخ فإنه قال : لو أدى قبل يوم الفطر بيوم أو بيومين جاز والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين ; لأن السبب متقرر ، وهو الرأس فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد لا يجوز تعجيله أصلا كالأضحية ، وكان
خلف بن أيوب يقول : يجوز تعجيله بعد دخول شهر رمضان لا قبله ; لأنه صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم ، وكان
نوح بن أبي مريم يقول : يجوز
[ ص: 111 ] تعجيله في النصف الأخير من رمضان ، ومنهم من قال : في العشر الأواخر منه .