صفحة جزء
. ( قال ) : واذا كان للرجل دار وخادم ولا مال له غير ذلك فليس عليه صدقة الفطر ; لأنه يحل له أخذ الصدقة ; ولأنه محتاج فإن الدار تسترم والخادم يستنفق ولا بد له منهما فهما يزيدان في حاجته ولا يغنيانه وقد بينا أن الصدقة لا تجب إلا على الغني ; لأن وجوبها للإغناء كما قال : أغنوهم ولا يخاطب بالإغناء من ليس يغني في نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية