( قال ) : وإذا
أذن الرجل لعبده في التجارة فتعلقت رقبته بالدين ومولاه موسر فعليه صدقة الفطر ; لأنه يمونه بولايته عليه وبسبب الدين تستحق ماليته ومالية من يؤدي عنه
[ ص: 112 ] صدقة الفطر غير معتبرة للوجوب كما في ولده وأم ولده وبسبب الإذن في التجارة لم يخرج من أن يكون للخدمة ; لأن شغله بنوع من خدمته وهذا بخلاف ما إذا كان الدين المستغرق على المولى فإنه لا يلزمه صدقة الفطر ; لأن الدين عليه ينفي غناه ولا صدقة إلا على الغني .