( وإن
غسل بعض أعضائه ، وترك البعض حتى جف ما قد غسل أجزأه ; لأن الموالاة سنة عندنا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى الموالاة ركن فلا يجزئه تركه {
; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، واظب على الموالاة } فلو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز . ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى إن كان في طلب الماء أجزأه ; لأن ذلك من عمل الوضوء فإن كان أخذ في عمل آخر غير ذلك ، وجف وجب علينا إعادة ما جف ، وجعله قياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر .
( ولنا ) ما بينا أن المقصود تطهير الأعضاء ، وذلك حاصل بدون الموالاة ، والمنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء فلو شرطنا الموالاة كان زيادة على النص ، وقد بينا أن مواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكون لبيان السنة ، وأفعال الصلاة تؤدى بناء على التحريمة ، والاشتغال بعمل آخر مبطل للتحريمة فكان مفسدا بخلاف الوضوء فإن أركان الوضوء لا تنبني على التحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوء مفسدا له ، والله أعلم .