( قال ) : فإن
اشترى العبد المأذون له عبيدا فليس على المولى عنهم صدقة الفطر ; لأنه إنما اشتراهم للتجارة ، وفي الأمالي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان اشتراهم للخدمة فإن أذن له المولى في ذلك فإن لم يكن على المأذون دين فعلى المولى صدقة الفطر عنهم ; لأنه مالك لرقابهم وإن كان على العبد دين مستغرق لكسبه ورقبته فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصله أنه لا يملك رقابهم وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يجب على المولى صدقة الفطر عنهم بناء على أصلهما أن دين العبد لا يمنع ملك المولى في كسبه كما لا يمنع ملكه في رقبته .