بقي الكلام في بيان
القدر الواجب من الصدقة وذلك من البر نصف صاع في قول علمائنا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى صاع واستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه فإنه ذكر فيه صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير والتقدير بنصف صاع شيء أحدثه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية برأيه على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام حتى قدم
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية من
الشام فقال : لا أرى إلا مدين من سمراء
الشام يعدل صاعا من طعامكم هذا وأكثر ما في الباب أن الآثار فيه قد اختلفت والأخذ بالاحتياط في باب العبادات واجب والاحتياط في إتمام الصاع وقاسه بالشعير والتمر لعلة
[ ص: 113 ] أنه أحد الأنواع التي تتأدى بها صدقة الفطر .
( ولنا ) حديث
عبد الله بن ثعلبة بن صغير كما روينا في أول الباب وفي حديث آخر قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79830وعن كل اثنين صاعا من بر } فالذي روى الصاع كأنه سمع آخر الحديث لا أوله وهو قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79831وعن كل اثنين } والتقدير من البر بنصف صاع مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي : إنه لم ينقل عن أحد منهم أنه لا يجوز أداء نصف صاع من بر وبهذا يندفع دعواه أنه رأي
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ونقيسه على كفارة الأذى لعلة أنها وظيفة المسكين ليوم وفي كفارة الأذى نص فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79832 nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الصدقة فقال : ثلاثة آصع على ستة مساكين } .