( قال ) : ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يجوز
الأداء من الدقيق بناء على أصله أن في الصدقات يعتبر عين المنصوص عليه .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
أدوا قبل خروجكم زكاة فطركم فإن على كل مسلم مدين من قمح أو دقيقه } ; ولأن المقصود سد خلة المحتاج وإغناؤه عن السؤال كما قال صاحب الشرع وحصول هذا بأداء الدقيق أظهر ; لأنه أعجل لوصول منفعته إليه ، وعلى هذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : أداء الدقيق من أداء الحنطة وأداء الدرهم أفضل من أداء الدقيق ; لأنه أعجل لمنفعته .