وأما من الزبيب يتقدر الواجب بنصف صاع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في الجامع الصغير وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يتقدر بصاع ، وهو
[ ص: 114 ] رواية
أسد بن عمرو والحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ووجهه أن الزبيب نظير التمر فإنهما يتقاربان في المقصود والقيمة فكما يتقدر من التمر بصاع فكذلك من الزبيب وقد روي في بعض الآثار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79834أو صاعا من زبيب } وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزبيب نظير البر فإنه مأكول فكما يتقدر من البر بنصف صاع لهذا المعنى فكذلك من الزبيب والأثر فيه شاذ وبمثله لا يثبت التقدير فيما تعم به البلوى ، ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته ; لأنه لو كان صحيحا لاشتهر لعلمهم به .