قال (
، ولا يفسد خرء الحمام ، والعصفور الماء فإنه طاهر عندنا ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه نجس يفسد الماء ، والثوب ، والقياس ما قال ; لأنه مستحيل من غذاء الحيوان إلى فساد لكن استحسنه علماؤنا - رحمهم الله تعالى - لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 57 ] رضي الله تعالى عنه أنه خرئت عليه حمامة فمسحه بأصبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة ، وصلى ، ولم يغسله ، ولأن الحمام تركت في المساجد حتى في
المسجد الحرام مع علم الناس بما يكون منها ، وأصله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه {
أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة ، وقال إنها ، أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها } فهو دليل على طهارة ما يكون منها .
.