صفحة جزء
قال ( ، ولا يفسد خرء الحمام ، والعصفور الماء فإنه طاهر عندنا ) ، وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه نجس يفسد الماء ، والثوب ، والقياس ما قال ; لأنه مستحيل من غذاء الحيوان إلى فساد لكن استحسنه علماؤنا - رحمهم الله تعالى - لحديث ابن مسعود [ ص: 57 ] رضي الله تعالى عنه أنه خرئت عليه حمامة فمسحه بأصبعه وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة ، وصلى ، ولم يغسله ، ولأن الحمام تركت في المساجد حتى في المسجد الحرام مع علم الناس بما يكون منها ، وأصله حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة ، وقال إنها ، أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها } فهو دليل على طهارة ما يكون منها .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية