( قال ) : وإذا
مرض المعتكف في اعتكاف واجب فإن أفطر يوما استقبل الاعتكاف ; لأن من شرط الاعتكاف الصوم وقد فات والعبادة لا تبقى بدون شروطها كما لا تبقى بدون ركنها ( قال ) : وإذا خرج من المسجد يوما أو أكثر من نصف يوم فكذلك الجواب ; لأن ركن الاعتكاف قد فات فأما إذا
خرج ساعة من المسجد فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسد اعتكافه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أقيس وقولهما أوسع قالا : اليسير من الخروج عفو لدفع الحاجة
[ ص: 119 ] فإنه إذا خرج لحاجة الإنسان لا يؤمر بأن يسرع المشي ، وله أن يمشي على التؤدة فظهر أن
القليل من الخروج عفو والكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل أكثر من نصف يوم فإن الأقل تابع للأكثر فإذا كان في أكثر اليوم في المسجد جعل كأنه في جميع اليوم في المسجد كما قلنا في نية الصوم في رمضان إذا وجدت في أكثر اليوم جعل كوجودها في جميع اليوم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد والخروج ضده فيكون مفوتا ركن العبادة ، والقليل والكثير في هذا سواء كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة .