قال (
وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز الصلاة فيه ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يجوز بمنزلة خرء ما لا يؤكل لحمه من السباع ) ، والمعنى أنه مستحيل من غذائه إلى فساد .
واختلف مشايخنا رحمهم الله على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - فمنهم من قال هو نجس عندهما لكن التقدير فيه بالكثير الفاحش لمعنى البلوى ، والأصح أنه طاهر عندهما فإن الخرء لا فرق فيه بين مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم في النجاسة ، ثم خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر فكذلك ما لا يؤكل لحمه .