صفحة جزء
( قال ) : ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد ويتحدث بما بدا له بعد أن لا يكون مأثما فإن { النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع الناس في اعتكافه } وصوم الصمت ليس بقربة في [ ص: 122 ] شريعتنا والبيع والشراء من جنس الكلام المباح فلا بأس به للمعتكف قالوا : وهذا إذا لم يحضر السلعة إلى المسجد فأما إحضار السلعة إلى المسجد للبيع والشراء في المسجد مكروه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جنبوا مساجدكم } إلى قوله { وبيعكم وشراءكم } ; ولأن بقعة المسجد تحررت عن حقوق العباد وصارت خالصة لله تعالى فيكره شغلها بالبيع والتجارة بخلاف ما إذا لم يحضر السلعة فقد انعدم هناك شغل البقعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية