( قال ) : واذا
جامع المعتكف امرأته في الفرج فسد اعتكافه سواء جامعها ليلا أو نهارا ناسيا كان أو عامدا أنزل أو لم ينزل لقوله تعالى {
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فصار الجماع بهذا النص محظور الاعتكاف فيكون مفسدا له بكل حال كالجماع في الإحرام لما كان محظورا كان مفسدا للإحرام ، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة في روايته عن بعض أصحابنا أنه إذا كان ناسيا لا يفسد اعتكافه قال : الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع يلحق بالأصل في حكمه فإن
باشرها فيما دون الفرج فإن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه ، وقد أساء فيما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالى ثلاثة أقاويل قول مثل قولنا ، وقوله الآخر أنه لا يفسد اعتكافه وإن أنزل كما لا يفسد الإحرام بالمباشرة فيما دون الفرج وإن أنزل فإنهما متقاربان على معنى أن كل واحد منهما يدوم بالليل والنهار والقول الثالث أنه يفسد اعتكافه وإن لم ينزل لظاهر الآية فإن اسم المباشرة يتناول الجماع فيما دون الفرج كما يتناول الجماع في الفرج فصار ذلك محظور الاعتكاف بالنص وجه قولنا أن المباشر فيما دون الفرج إذا اتصل به الإنزال مفسد للصوم والاعتكاف فرع عليه ، وهو في معنى الجماع في الفرج فيما هو المقصود فيفسد اعتكافه فأما إذا لم يتصل به الإنزال فهو ليس في معنى الجماع في الفرج ولا ملحق به حكما في إفساد العبادة ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم فكذلك الاعتكاف ، وهذا كله إذا لم يخرج من المسجد فإن خرج لهذا الفعل فسد اعتكافه بالخروج في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بينا