( قال ) : وإن
كان مريضا حين نذر الاعتكاف فلم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه ; لأنه ليس للمريض ذمة صحيحة في وجوب أداء الصوم والاعتكاف بناء عليه ألا ترى أنه لا يلزمه أداء صوم رمضان بشهوده الشهر فكذلك لا يلزمه الأداء بالنذر ، والفدية تنبني على وجوب الأداء وإن
صح يوما ثم مات أطعم عنه عن جميع الشهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمه الله تعالى وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يطعم عنه بعدد ما صح من الأيام
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف قالا : لما صح فقد صارت له ذمة صحيحة في التزام الأداء فيجعل كالمجدد للنذر في هذا الوقت
، والصحيح لو نذر اعتكاف شهر ثم مات بعد يوم أطعم عنه لجميع الشهر إن أوصى يجبر الوارث عليه من الثلث ، وإن لم يوص لم يجبر الوارث عليه ، ولكنه إن أحب فعل فكذلك هذا .