( قال ) : ولو
أصبح في يوم ثم قال : لله علي أن أعتكف هذا اليوم فإن كان قد أكل فيه أو كان بعد الزوال لم يلزمه شيء ; لأنه أضاف النذر بالاعتكاف إلى وقت لا يقبل الصوم في حقه وإن كان قبل الزوال ولم يكن أكل شيئا فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يصح نذره وعلى قول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يصح نذره ، وهو بناء على ما تقدم بيانه أن القليل من الخروج يفسد الاعتكاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وعندهما الخروج فيما دون نصف اليوم لا يفسد
[ ص: 125 ] الاعتكاف وما هو الشرط ، وهو الصوم يصح منه في هذا اليوم .