( قال ) : وإن
أحرم المعتكف بحج أو عمرة لزمه الإحرام ; لأنه لا منافاة بين الاعتكاف والإحرام ثم يتم اعتكافه ويشرع فيه وأداء المناسك يحتمل التأخير عن الإحرام فإذا فرغ منه مضى في إحرامه إلا أن يخاف فوت الحج فحينئذ يدع الاعتكاف ويحج ; لأن ما يخاف فوته يكون أهم فيبدأ به ثم يستقبل الاعتكاف ; لأنه قد لزمه بالنذر متتابعا فإذا انقطع التتابع لخروجه كان عليه أن يستقبله .