( قال ) : وإذا
نذر المملوك اعتكافا صح نذره ; لأن له ذمة صحيحة في التزام الأداء إلا أن لمولاه أن يمنعه منه ; لأن منافعه مستحقة للمولى إلا ما صار مستثنى شرعا وذلك مقدار ما تتأدى به الفرائض فلا يدخل فيه ما يلتزمه من الاعتكاف باختياره فكان للمولى منعه فإذا أعتق قضاه وكذلك
الزوج له أن يمنع امرأته0 من الاعتكاف الذي التزمته بنذرها ; لأن منافعها مستحقة للزوج بعقد النكاح ، وأما
المكاتب فليس لمولاه منعه ; لأنه صار أحق بنفسه ومنافعه والذي بينا في النذر كذلك في الشروع فإن كان بإذن المولى والزوج فليس للزوج منع زوجته من الإتمام
وللمولى منع عبده وإن كان لا يستحب له ذلك ; لأن الزوج بالإذن ملكها منافعها ، وهي من أهل الملك والمولى بالإذن ما ملك العبد منافعه ; لأنه ليس من أهل الملك ولكنه وعد فالوفاء له وخلف الوعد مذموم فلا يستحب له منعه فإن فعل لم يكن عليه شيء غير أنه قد أساء وأثم ، وهو قياس الإحرام فإن المرأة إذا أحرمت بإذن زوجها لم يكن للزوج أن يحللها والعبد إذا أحرم بإذن مولاه كان للمولى أن يحلله وإن كره له ذلك .