( قال ) : وإذا
أكل المعتكف نهارا ناسيا لم يضره الأكل ; لأن حرمة الأكل لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف حتى اختص
[ ص: 126 ] بوقت الصوم والأكل ناسيا لا يفسد الصوم بخلاف ما إذا
جامع ناسيا فحرمة الجماع لأجل الاعتكاف حتى يعم الليل والنهار جميعا وقد بينا أن ما كانت حرمته لأجل الاعتكاف يستوي فيه الناسي والعامد بالقياس على الإحرام ومعنى الفرق أنه متى اقترن بحاله ما يذكره لا يبتلى فيه بالنسيان عادة فيعذر لأجله ففي الإحرام هيئة المحرمين مذكرة له وفي الاعتكاف كونه في المسجد مذكرا له فأما في الصوم لم يقترن بحاله ما يذكره ; لأنه غير ممنوع عن التصرف في الطعام في حالة الصوم ألا ترى أن في الأكل في الصلاة سوى بين النسيان والعمد ; لأنه ليس من جنس أركان الصلاة .