صفحة جزء
قال ( ، وموت الضفدع ، والسمك ، والسرطان في الماء لا يفسده ) لوجهين . : أحدهما أن الماء معدنه ، والشيء إذا مات في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة كمن صلى ، وفي كمه بيضة مذرة حال محها دما تجوز صلاته ، وهذا ; لأن التحرز عن موته في الماء غير ممكن

والثاني أنه ليس لهذه الحيوانات دم سائل فإن ما يسيل منها إذا شمس ابيض ، والدم إذا شمس اسود ، وهذا الحرف أصح ; لأنه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل ، والعصير ، ويستوي إن تقطع ، أو لم يتقطع إلا على قول أبي يوسف رحمه الله فإنه يقول إذا تقطع في الماء أفسده بناء على قوله أن دمه نجس ، وهو ضعيف فإنه لا دم في السمك إنما هو ماء آجن ، ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسا كالكبد ، والطحال .

وأشار الطحطاوي رحمه الله إلى أن الطافي من السمك يفسد الماء ، وهو غلط منه فليس في الطافي أكثر من أنه غير مأكول فهو كالضفدع ، والسرطان ، وعن محمد رحمه الله تعالى قال الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته ، ولكن لأن أجزاء الضفدع فيه ، والضفدع غير مأكول .

التالي السابق


الخدمات العلمية