ثم
النذر إنما يصح بما يكون قربة مقصودة فأما ما ليس بقربة مقصودة فإنه لا يصح التزامه بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ; لأن الناذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة وإنما يجعل العبادة المشروعة نفلا واجبا بنذره ، وما فيه معنى القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر إلا في رواية
الحسن بن أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله قال : إن
نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن
نذر أن [ ص: 129 ] يعود فلانا لا يلزمه شيء ; لأن عيادة المريض قربة شرعا قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79854عائد المريض يمشي على محارف الجنة حتى يرجع } وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيها مقصودا للناذر بل معنى مراعاة حق فلان فلا يصح التزامه بالنذر ، وفي ظاهر الرواية قال : عيادة المريض وتشييع الجنازة ، وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا .