صفحة جزء
ثم النذر إنما يصح بما يكون قربة مقصودة فأما ما ليس بقربة مقصودة فإنه لا يصح التزامه بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم { من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ; لأن الناذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة وإنما يجعل العبادة المشروعة نفلا واجبا بنذره ، وما فيه معنى القربة ولكن ليس بعبادة مقصودة بنفسها كتشييع الجنازة وعيادة المريض لا يصح التزامه بالنذر إلا في رواية الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله قال : إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن نذر أن [ ص: 129 ] يعود فلانا لا يلزمه شيء ; لأن عيادة المريض قربة شرعا قال صلى الله عليه وسلم : { عائد المريض يمشي على محارف الجنة حتى يرجع } وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيها مقصودا للناذر بل معنى مراعاة حق فلان فلا يصح التزامه بالنذر ، وفي ظاهر الرواية قال : عيادة المريض وتشييع الجنازة ، وإن كان فيه معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا .

التالي السابق


الخدمات العلمية