. ( قال ) : وإن
قال : لله علي أن أصوم شهرا متتابعا فأفطر يوما في الشهر استقبل الشهر من أوله ; لأن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجب الله تعالى عليه وما أوجب الله تعالى عليه من الصوم متتابعا إذا أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال كصوم الظهار والقتل فكذلك ما يوجبه على نفسه بخلاف ما إذا
أطلق النذر بالصوم فإن ما أوجب الله تعالى عليه من الصوم مطلقا ، وهو قضاء رمضان إذا أفطر فيه يوما لا يلزمه الاستقبال فكذلك ما يوجبه على نفسه .