( قال ) : وإن
أراد بقوله لله علي يمينا كفر عن يمينه مع قضاء ذلك اليوم في الشهر المعين ; لأن المنوي من محتملات لفظه فإن في النذر معنى اليمين قال : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79860النذر يمين } وكفارته كفارة اليمين : وقد حنث حين أفطر يوما فعليه الكفارة والقضاء ; لأن ظاهر كلامه نذر وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إن أراد به اليمين فعليه الكفارة دون القضاء وإن أراد النذر أو أرادهما فعليه القضاء دون الكفارة ; لأن لفظه للنذر حقيقة ولليمين مجازا ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد ولكنا نقول : قوله لله علي يمين فإن اللام والباء يتعاقبان قال الله : {
آمنتم به } وفي موضع آخر قال {
آمنتم له } فقوله لله بمنزلة قوله بالله وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه دخل
آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج معناه بالله وقوله علي نذر فإنما أثبتنا كل واحد من الحكمين بلفظ آخر ثم الحالف يلتزم البر حقا لله تعالى والناذر يلتزم الوفاء حقا لله تعالى فكان اللفظ محتملا لكل واحد منهما لا أن يكون حقيقة لأحدهما مجازا للآخر فيكون بمنزلة اللفظ العام إلا أن عند الإطلاق يحمل على النذر لغلبة الاستعمال فإذا نوى اليمين مع ذلك كان اللفظ متناولا لهما بمنزلة اللفظ العام في كونه متناولا لجميع محتملاته .