ولو أن
مسافرا صام في رمضان عن واجب آخر أجزأه من ذلك الواجب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليه قضاء رمضان وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى يقع صومه عن رمضان ولا يكون عن غيره بنيته مريضا كان أو مسافرا ، ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
[ ص: 143 ] في المريض نصا ، ولكن أطلق الجواب في حق من كان مقيما أنه يكون صومه عن فرض رمضان ، وهو الصحيح ; لأنه لا فرق في ذلك بين المريض والصحيح ; لأن المريض إنما يباح له الترخص بالفطر إذا كان عاجزا عن الصوم فأما إذا
كان قادرا على الصوم فهو والصحيح سواء فيكون صومه عن فرض رمضان .