( قال ) : ولو
قال : لله علي صوم هذا اليوم غدا فإن قال هذا قبل الزوال ولم يكن أكل فيه شيئا فعليه صوم هذا اليوم ، وإن قال : بعد الزوال أو بعد ما أكل فلا شيء عليه ولو
قال : لله علي صوم غد اليوم كان عليه الصوم غدا ; لأنه ذكر الوقتين من غير أن يذكر بينهما حرف العطف فيكون المعتبر من كلامه أول الوقتين ذكرا ويلغو آخر الوقتين ذكرا وقد بينا هذا الأصل في الطلاق إذا
قال لامرأته : أنت طالق اليوم غدا فهي طالق اليوم ولو
قال غدا اليوم تطلق غدا ففي المسألة الأولى المعتبر من كلامه ذكر اليوم فكأنه اقتصر على قوله لله علي صوم هذا اليوم فإن كان قبل الزوال ولم يكن أكل صح نذره وإلا فلا ، وفي المسألة الثانية المعتبر من كلامه قوله غدا فيكون ملتزما صوم الغد بنذره وذلك صحيح فإن أفطر في الغد فعليه القضاء .