بسم الله الرحمن الرحيم ( قال ) : الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى إملاء : اعلم بأن ما اختصره
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من تصنيف
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في الحيض قاصر مبهم لا يتم المقصود به فوقعت الحاجة لهذا إلى الاستعانة بما خرجه المشايخ ، وما
[ ص: 147 ] اختاروا من الأقاويل فيه فذكرت ذلك في شرح الكتاب فوقع في البيان بعض البسط لهذا فنقول وبالله التوفيق الحيض في اللغة : هو الدم الخارج ، ومنه يقال حاضت الأرنب وحاضت الشجرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر ، وفي الشريعة : اسم لدم مخصوص ، وهو أن يكون ممتدا خارجا من موضع مخصوص وهو القبل الذي هو موضع الولادة والمباضعة بصفة مخصوصة فإن وجد ذلك كله ، فهو حيض
وإلا ، فهو استحاضة . والاستحاضة استفعال من الحيض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79863قالت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لرسول الله : صلى الله عليه وسلم إني أستحاض فلا أطهر فقال : صلى الله عليه وسلم ليس ذلك دم حيض إنما هو عرق امتد أو داء اعترض توضئي لكل صلاة } أشار إلى أنه فاسد لا يتعلق به ما يتعلق بالصحيح والفرق بين الصحيح والفاسد من الدماء من أهم ما يحتاج إلى معرفته في هذا الكتاب فنقول :
الفاسد من الدماء أنواع : فمنها ما نقص عن أقل مدة الحيض ; لأن التقدير الشرعي يمنع أن يكون لما دون المقدار حكم المقدر ، وينبني على هذا اختلاف العلماء في
أقل مدة الحيض عندنا ثلاثة أيام ولياليها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهما الله تعالى يومان ، والأكثر من اليوم الثالث وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ثلاثة أيام بما يتخللها من الليالي ، وذلك ليلتان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يوم وليلة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى بقدر ما يوجد ولو ساعة احتج بأن هذا نوع حدث فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث أقربها دم النفاس لكنا نقول : في الفرق بينهما أن دم النفاس يخرج عقيب خروج الولد فيستدل بما تقدمه على أنه من الرحم فلا حاجة إلى التقدير فيه بالمدة ، فأما الحيض فليس يسبقه علامة يستدل بها على أنه من الرحم فجعلنا العلامة فيه الامتداد ليستدل به على أنه ليس بدم عرق ثم قدره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى بيوم وليلة تحرزا عن الكبر فقال : لما استوعب السيلان جميع الساعات عرفنا أنه من الرحم فلا حاجة إلى الاستظهار بشيء آخر ونحن قدرنا بثلاثة أيام بالنص ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=481أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1494 : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام } وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله عنهم والمقادير لا تعرف قياسا فما نقل عنهم كالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله تعالى أن الأكثر من اليوم الثالث يقام مقام الكمال لمعنى ، وهو أن الدم من المرأة لا يسيل على الولاء لأن ذلك يضنيها ويجحفها ولكنه يسيل تارة ، وينقطع أخرى وجه رواية
[ ص: 148 ] nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله تعالى أن في الآثار ذكر التقدير بالأيام فجعلنا الثلاثة من الأيام أصلا وما يتخللها من الليالي يتبعها ضرورة .