ومن الدماء الفاسدة ما تراه الصغيرة جدا ; لأنه سبق أوانه فلا يعطى له حكم الصحة إذ لو جعلناه حيضا حكمنا ببلوغها به ضرورة ، وذلك محال في الصغيرة جدا واختلف مشايخنا في أدنى المدة التي يجوز الحكم فيها ببلوغ الصغيرة فكان
محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى يقدر ذلك بتسع سنين ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى
nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة رضي الله عنها ، وهي بنت تسع سنين والظاهر أنه بنى بها بعد البلوغ ، وكان
لأبي مطيع البلخي ابنة صارت جدة ، وهي بنت تسعة عشرة سنة حتى قال : فضحتنا هذه الجارية ، ومن مشايخنا من قدر ذلك بسبع سنين لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79866مروهم بالصلاة إذا بلغوا سبعا } والأمر حقيقة للوجوب وذلك بعد البلوغ وسئل
أبو نصر محمد بن سلام رحمهما الله تعالى عن
ابنة ست سنين إذا رأت الدم هل يكون حيضا ؟ فقال : نعم ، إذا تمادى بها مدة الحيض ولم يكن نزوله لآفة وأكثر المشايخ على ما قاله
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى ; لأن رؤية الدم فيما دون ذلك نادر ولا حكم للنادر .