ومنها أنها
لا تقرأ القرآن إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فإنه كان يجوز للحائض قراءة القرآن دون الجنب قال : لأن الجنب قادر على تحصيل صفة الطهارة بالاغتسال فيلزمه تقديمه على القراءة والحائض عاجزة عن ذلك فكان لها أن تقرأ .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79871أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى الحائض والجنب عن قراءة القرآن } ثم عجزها عن تحصيل صفة الطهارة يدل على تغلظ ما بها من الحدث فلا يدل على إطلاق القراءة لها وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى إنها إنما تمنع عن قراءة آية تامة ولا تمنع عن قراءة ما دون ذلك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : رحمه الله تعالى تمنع عن قراءة ما دون الآية أيضا على قصد قراءة القرآن كما تمنع عن قراءة الآية التامة ; لأن الكل قرآن ، وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله أن المتعلق بالقرآن حكمان جواز الصلاة ومنع الحائض عن قراءته ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية وما دونها ، وكذلك في الحكم الآخر .