( فصل هو دائرة الكتاب ) : الأصل عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى الآخر أن
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة عشر يوما لا يصير
[ ص: 155 ] فاصلا بل يجعل كالدم المتوالي ومن أصله أنه يجوز بداية الحيض بالطهر ، ويجوز ختمه به بشرط أن يكون قبله وبعده دم فإن كان بعده دم ، ولم يكن قبله دم يجوز ختم الحيض بالطهر ولا يجوز بدايته به ، وإن كان قبله دم ولم يكن بعده دم يجوز بداية الحيض بالطهر ولا يجوز ختمه به ومن أصله أنه يجعل زمانا هو طهر كله حيضا بإحاطة الدمين به وحجته في ذلك أن الطهر الذي هو دون خمسة عشر يوما لا يصلح للفصل بين الحيضتين فكذلك للفصل بين الدمين وبيانه أن أقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يوما فما دونه فاسد وبين صفة الصحة والفساد منافاة والفاسد لا تتعلق به أحكام الصحيح شرعا فكان كالدم المتوالي ، وبيانه من المسائل :
مبتدأة رأت يوما دما وأربعة عشر طهرا ويوما دما فالعشرة من أول ما رأت عنده حيض يحكم ببلوغها به ، وكذلك إذا
رأت يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى في الكتاب على
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى فقال : الدم المرئي في اليوم الحادي عشر لما كان استحاضة كان بمنزلة الرعاف فلو جاز أن تجعل أيام الطهر حيضا بالدم الذي ليس بحيض لجاز بالرعاف ; ولأن ذلك الدم ليس بحيض بنفسه فكيف يجعل باعتباره زمان الطهر ، والجواب
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خارج من الفرج فلا يكون كالرعاف ألا ترى أن
المرأة إذا كانت عادتها في الحيض خمسة فرأت ستة دما ثم أربعة طهرا ثم يوما دما فإنها تصير مستحاضة في اليوم السادس باعتبار المرئي في اليوم الحادي عشر ولو كان ذلك كالرعاف ما صارت به مستحاضة في اليوم السادس ، وكذلك
لو رأت بعد ستة دما أربعة عشر طهرا ثم ثلاثة دما فهذه الثلاثة تكون استحاضة فلو كان الدم المرئي في اليوم السادس الذي هو استحاضة بمنزلة الرعاف لكانت الثلاثة حيضا لتمام الطهر خمسة عشر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز أن يجعل الزمان الذي هو حيض كله صورة طهرا حكما فكذلك يجوز أن يجعل الزمان الذي هو طهر كله صورة حيضا بإحاطة الدمين به إذا ثبت جواز هذا في جميع المدة ثبت في أوله وآخره بطريق الأولى لكن إذا وجد شرطه ، وهو أن يكون قبله دم وبعده دم ليكون الدم محيطا بالطهر .