( قال ) : رضي الله عنه اعلم بأن بلوغ المرأة قد يكون بالسن وقد يكون بالعلامة والعلامة إما الحيض وإما الحبل فنبتدئ بالحيض فنقول : إذا
رأت المبتدأة دما صحيحا وطهرا صحيحا مرة واحدة ثم ابتليت بالاستمرار يصير ذلك عادة لها في زمان الاستمرار بخلاف ما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى في صاحبة العادة أنها لا تنتقل عادتها برؤية المخالف مرة واحدة ; لأن هنا الانتقال عن حالة الصغر ، وذلك عادة في النساء فيحصل بالمرة فأما في صاحبة العادة الانتقال عن العادة الثابتة إلى ما ليس بعادة فلا يحصل بالمرة حتى يتأكد بالتكرار يوضح الفرق أن الحاجة هناك إلى نسخ العادة الأولى وإثبات الثانية فلا يحصل بالمرة فأما هنا الحاجة إلى إثبات العادة دون النسخ فيحصل بالمرة . وبيان هذا
مبتدأة رأت خمسة دما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم فإنها تترك من أول الاستمرار خمسة وتصلي خمسة عشرة يوما ، وذلك دأبها ثم
تفسير الدم الصحيح أنه لا ينتقص عن ثلاثة أيام ، ولا يزاد على عشرة أيام ، ولا يصير مغلوبا بالطهر
وتفسير الطهر الصحيح أن لا يكون دون خمسة عشر يوما ولا تصلي المرأة في شيء منه بدم من أوله أو وسطه أو آخره وكان بين الحيضتين .