صفحة جزء
قال ( وإن مسح أذنيه دون رأسه لم يجزه ) ; لأنه ترك المفروض ، والمسنون لا يقوم مقام المفروض ( فإن قيل ) لكم أين ذهب قولكم الأذنان من الرأس ( قلنا ) هما من الرأس ، وليسا برأس كالثمار من الشجرة ، وليست بشجرة ، والواحد من العشرة ، وليس بعشرة ، والفقه فيه أن فرض المسح بالرأس ثابت بالنص ، وكون الآذان من الرأس ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما يثبت بالنص كمن استقبل الحطيم بالصلاة فلا تجزئه ، وإن كان الحطيم من البيت ; لأن فرضية استقبال الكعبة ثابت بالنص ، وكون الحطيم من البيت ثابت بخبر الواحد فلا يتأدى به ما ثبت بالنص .

التالي السابق


الخدمات العلمية