ومما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى في هذا الباب من المسائل
امرأة عادتها في الحيض خمسة في أول كل شهر فرأت ثلاثة أيام دما في أيامها ثم انقطع سبعة أيام أو ستة أيام ثم رأته يوما أو أكثر فخمستها المعروفة هي الحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى بناء على جواز ختم الحيض بالطهر ، وإن طهر ما دون خمسة عشر كالدم المتوالي عنده ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى الثلاثة الأولى هي الحيض ; لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر ، ولو أنها
رأت في أول العشرة يومين دما وفي آخرها يومين دما فذكر
الشيخ الإمام برهان الدين رحمه الله تعالى أن قوله خمستها حيض إذا كان اليومان الآخران هما اليوم العاشر والحادي عشر أما إذا كان اليومان التاسع والعاشر فالكل حيض عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ولم يكن شيء من ذلك حيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن الطهر غالب فصار فاصلا بين الدمين وواحد منهما بانفراده لا يمكن أن يجعل حيضا فإن لم تر في أولها يومين دما لم يكن شيء من ذلك حيضا عندهم جميعا ، وإن رأت في أولها يومين دما ، ورأت اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر دما كانت خمستها هي الحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأن الطهر قاصر ، فهو كالدم المتوالي .
وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد الثلاثة الأخيرة هي الحيض بطريق البدل فإن الإبدال ممكن ; لأنه يبقى بعده إلى مدة حيضها الثاني مدة طهر كامل فإن رأت في أول خمستها يوما دما ويوما طهرا حتى جاوز العشرة كانت خمستها حيضا في قولهم جميعا ; لأن ابتداء الخمسة
[ ص: 180 ] وختمها كان بالدم ، والطهر المتخلل قاصر
فإن طهرت أول يوم من الشهر ثم رأت يوما دما ويوما طهرا حتى جاوز العشرة فاليوم جاوز العشرة فاليوم الأول ليس بحيض عندهم جميعا ; لأنه لم يسبقه دم ، وهو في نفسه طهر ، وإنما جوز
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ابتداء الحيض بالطهر بشرط أن يتقدمه دم الاستحاضة ، والأربعة الباقية من أيامها حيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لأنه لا يرى ختم الحيض بالطهر إلا إذا تعقب دما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حيضها ثلاثة وهي الثاني والثالث والرابع من أيامها فإن الخامس كان طهرا ، وهو لا يرى ختم الحيض بالطهر ، وإن وقف على العشرة كان ما بعد اليوم الأول حيضا كله ، وإن
رأت يوما دما قبل رأس الشهر ومن أول الشهر يوما طهرا ويوما دما إلى تمام العشرة فاليوم الأول وجميع ذلك حيض إلى اليوم العاشر فإنها لم تر فيه دما ، ولا بعده وما سوى ذلك وجد فيه شرط الإمكان فجعل حيضا ، وإن جاوز العشرة فخمستها المعروفة هي الحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حيضها ثلاثة أيام ، وهي الثاني والثالث والرابع من معروفها ; لأنها طهرت في اليوم الأول والخامس ، وهو لا يرى بداية الحيض ولا ختمه بالطهر وبعض هذه المسائل يأتي بيانه في فصل يفرد له