( باب في تقديم الحيض وتأخيره ) اعلم أن
صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دما ، فهو على ثلاثة أوجه في وجه هو حيض بالاتفاق وفي وجه اختلفوا فيه وفي وجه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما الوجه الأول ، وهو أنها
إذا رأت قبل أيامها ما لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ، ورأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ولم يجاوز الكل عشرة فالكل حيض بالاتفاق ; لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه فيجعل تبعا لما رأته في أيامها وذكر في نوادر الصلاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى مطلقا أن المتقدم لا يكون حيضا ولكن تأويله إذا كان بحيث لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده وبعض أئمة
بلخي أخذوا بالظاهر فقالوا : المتقدم عنده لا يكون حيضا على حال ; لأنه مستنكر مرئي قبل وقته ، وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فثلاثة فصول . أحدها أن ترى قبل خمستها المعروفة خمسة أو ثلاثة أو لا ترى في خمستها شيئا أو رأت قبل خمستها يوما أو يومين ، ومن أول خمستها يوما أو يومين بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما بانفراده حيضا ما لم يجتمعا ففي كتاب الصلاة قال : الكل حيض ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد [ ص: 181 ] رحمهما الله تعالى ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وقد نص على الخلاف في نوادر الصلاة أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون شيء من ذلك حيضا وجه قولهما أن الحيض مبني على الإمكان والمتقدم قياس المتأخر فكما جعل المتأخر عند الإمكان حيضا فكذلك المتقدم
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول : المتقدم دم مستنكر مرئي قبل وقته فلا يكون حيضا كالصغيرة جدا إذا رأت الدم ، وهذا ; لأن الحاجة إلى إثبات الحيض لها ابتداء ، ولا يحصل ذلك بما ليس بمعهود لها ما لم يتأكد بالتكرار ; لأن الدلالة قامت على أن العادة لا تنتقل بالمرة الواحدة بخلاف المتأخر فإن الحاجة هناك إلى إبقاء ما ثبت من صفة الحيض والإبقاء لا يستدعي دليلا موجبا ، والوجه الثالث إذا رأت قبل أيامها ما يكون حيضا بانفراده ، ورأت أيامها مع ذلك فعلى قولهما لا يشكل أن الكل حيض إذا لم يجاوز العشرة اعتبارا للمتقدم بالمتأخر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان فيه روى
المعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن الكل حيض وما رأت في أيامها يكون أصلا لكونه مستقلا بنفسه فيستتبع ما تقدم كما لو كان المتقدم يوما أو يومين وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن أيامها حيض فأما المتقدم فحكمه موقوف على ما ترى في الشهر الثاني فإن رأت ما رأته في الشهر الأول تبين أنه كان حيضا ، وانتقلت عادتها بالتكرار ، وإن رأت في الشهر الثاني في أيامها ، ولم تر قبل أيامها تبين أن المتقدم لم يكن حيضا ; لأنه مستنكر مرئي قبل وقته ، وهو نفسه مستقل فلا يمكن جعله تبعا لأيامها بخلاف اليوم واليومين فإذا جاءت المرأة تستفتي أنها ترى الدم قبل أيامها فعندهما تؤمر بترك الصلاة إذا كان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى أيامها لم يجاوز العشرة ; لأنها ترى الدم عقيب طهر صحيح فكان حيضا للإمكان وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان الباقي من طهرها ثلاثة أيام أو أكثر لم تؤمر بترك الصلاة ; لأن هذا المتقدم ليس بحيض لكونه مستقلا في نفسه فلا تستتبعه أيام حيضها ، وإن كان يوما أو يومين فعلى قول أئمة
بلخي تؤمر بترك الصلاة ، وعلى قول أئمة
بخارى لا تؤمر به عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن هذا المتقدم عنده لا يكون حيضا إلا بشرط أن ترى في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ، ولم يثبت هذا الشرط بعد فلا تؤمر بترك الصلاة ، وهو نظير الاختلاف الذي بيناه في الباب المتقدم فأما في المتأخر إن رأت أيامها ورأت بعد أيامها أيضا ، ولم يجاوز العشرة فالكل حيض بالاتفاق ; لأن ما بعد أيامها في حكم التبع لأيامها ويستقيم إثبات التبع بعد ثبوت الأصل بخلاف
[ ص: 182 ] المتقدم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى .
وإن لم تر أيامها ورأت بعد أيامها ما يمكن أن يجعل حيضا أو رأت في أيامها يوما أو يومين وبعد أيامها مثل ذلك بحيث لا يمكن جعل كل واحد منهما بانفراده حيضا ويمكن جعل ذلك كله حيضا ففي ظاهر الرواية أن ذلك حيض عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى للإمكان وذكر
أبو سهل الفرائضي رحمه الله تعالى رواية أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه موقوف على ما ترى في الشهر الثاني فإن رأت في الشهر الثاني في أيامها تبين أن ذلك لم يكن حيضا وانتقلت به عادتها ، وإن رأت قبل أيامها وفي أيامها ، وبعد أيامها فعلى أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى حكم المتقدم والمتأخر سواء لا يفصل البعض عن البعض ولكن إن لم يجاوز الكل عشرة فالكل حيض ، وإن جاوز كان حيضها أيام عادتها دون ما تقدم وما تأخر وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن أيامها تصير فاصلة بين المتقدم والمتأخر ومعنى هذا أنه لا يعتبر المتقدم إنما تعتبر أيامها وما تأخر فإن لم يجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن جاوز فحيضها أيامها وظاهر المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إنه ينظر إلى قدر المتقدم فإن كان يوما أو يومين لا يفصل عن أيامها والجواب فيه كما قالا إن لم يجاوز الكل العشرة فالكل حيض ، وإن كان المتقدم ثلاثة أيام أو أكثر يصير فاصلا فينظر إلى أيامها وما تأخر خاصة ، وهذا بناء على أصله أن المتقدم إذا كان لا يستقل بنفسه يجعل حيضا تبعا لها بخلاف ما إذا استقل بنفسه وأما إذا رأت قبل أيامها ولم تر في أيامها شيئا ، ورأت بعد أيامها فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا جاوز الكل العشرة فحيضها أيامها ; لأنه يجعل زمان الطهر حيضا بإحاطة الدمين به وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى حيضها ما تقدم إن أمكن ، وإن لم يمكن فحيضها ما تأخر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في ظاهر الرواية يجعل المتأخر حيضا وعلى ما ذكر
أبو سهل الفرائضي رحمه الله تعالى يكون موقوفا على ما ترى في الشهر الثاني .