وعلى هذا بنى
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أول الباب فقال
: امرأة كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فرأت قبلها خمسة دما وطهرت أيامها ثم رأت بعد ذلك يوما أو يومين أو ثلاثة فأيامها المعروفة هي الحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : رحمه الله تعالى المتقدم هو الحيض ، وكذلك إن كانت رأت يومين دما من أول أيامها مع ذلك أو من آخر أيامها ; لأن ما رأته في أول أيامها لا يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ، وإن رأت ثلاثة دما في أيامها مع ذلك من أولها أو من آخرها كانت هذه الثلاثة هي الحيض في
[ ص: 183 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأنها رأت في أيامها ما يمكن أن يجعل حيضا بانفراده ، وإن كان حيضها ثلاثة أيام من أول كل شهر فتقدم حيضها قبل ذلك أحد عشر يوما ثم طهرت أيامها فلم تر فيها ولا فيما بعدها دما فعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ذلك استحاضة إلا أن يعاودها الدم في مثل تلك الحالة أحد عشر يوما أخر فإن عاودها كانت ثلاثة أيام من الأيام الأول من أولها حيضا وثلاثة أيام من هذه الأحد عشر يوما الأخرى حيضا من أولها ; لأنه لا يرى الإبدال فجعل حكم ذلك موقوفا فإن تأكد بالتكرار انتقلت به العادة لما بينا أن انتقال العادة يحصل بعدم الرؤية في أيامها مرتين فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : ثلاثة أيام من أول الأحد عشر يوما الأول حيض بطريق البدل ; لأنه مرئي عقيب طهر صحيح وحكم انتقال العادة به يكون موقوفا على ما ترى في الشهر الثاني كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإن كان حيضها خمسة أيام من أول الشهر فحاضتها ثم استمر بها الدم إلى تمام الشهر ثم انقطع في خمستها ثم استمر بعدها ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله حيضها خمستها لإحاطة الدم بجانبيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله حيضها خمسة أيام بعد أيامها ; لأن شرط الإبدال في المتقدم أن يكون مرئيا عقيب طهر صحيح لا استمرار فيه ، ولم يوجد فكان الإبدال بعد أيامها ; لأنه يبقى بعد الإبدال إلى موضع حيضها الثاني مدة طهر تام ، وإن كان فيه استمرار ، وإن لم تر كذلك ، ولكنها رأت خمسة قبل أيامها دما ، وطهرت أيامها فتلك الخمسة هي الحيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لوجود شرط الإبدال في المتقدم فإن رأت في المرة الثانية تلك الخمسة وأيامها المعروفة وزيادة يوم دما فحيضها الخمسة المعروفة ; لأن انتقال العادة لا يحصل بالمرة الواحدة فإن لم تر في المرة الثانية كذلك ، ولكنها رأت الخمسة التي قبل أيامها ، وطهرت أيامها وطهرت بعد أيامها ثم رأت في المرة الثالثة تلك الخمسة وخمستها وزيادة يوم فحيضها هي الخمسة الأولى ; لأن انتقال العادة حصل بعدم الرؤية في أيامها مرتين وكذلك إن
طهرت في أيامها مرتين ولم تر في غيرها دما ثم رأت الدم خمسة قبل أيامها وفي أيامها وزيادة يوم فحيضها خمسة من أول ما رأت لانتقال العادة في الموضع لعدم الرؤية مرتين .
وإن كانت طهرت في أيامها مرة واحدة فحيضها هي الخمسة المعروفة ; لأن الانتقال لا يحصل بعدم الرؤية مرة إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن كانت لم تر قبل أيامها ، ولا في أيامها ، ورأت بعدها خمسة دما ثم في المرة الثانية طهرت خمستها ، وهذه الخمسة ثم استمر بها الدم فأيامها خمسة
[ ص: 184 ] من حين استمر بها الدم لانتقال العادة إلى موضع الرؤية بعدم الرؤية أيامها مرتين .
( قال ) : في الكتاب وما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر بها الدم ثم تكون حائضا وأكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى على أن هذا الجواب غلط ، والصحيح أن بعد ما تترك خمسة من أول الاستمرار تصلي ثلاثين يوما ; لأن عادتها في الطهر قد انتقلت إلى ثلاثين يوما برؤيته مرتين على الولاء ففي الشهر الأول طهرت خمستها بعد ما مضى من طهرها خمسة وعشرون فذلك ثلاثون يوما ثم رأت خمسة ثم طهرت بقية الشهر ، وذلك عشرون يوما وطهرت خمستها وخمسة بعد خمستها في الشهر الثالث فذلك ثلاثون يوما فعلمنا أنها طهرت مرتين على الولاء ثلاثين فانتقلت عادتها في الطهر إلى هذا فعليه تبني في زمان الاستمرار .
( قال )
الحاكم رحمه الله تعالى ويحتمل أن يكون وجه جواب
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أنها لما طهرت أيامها المعروفة مرتين كان حيضها منتقلا إلى حيث ترى الدم فلما رأته في الخمسة الثالثة من الشهر صار ذلك الموضع وقتها وكان حكمها كالتي تدرك فحيضها من أول الإدراك أو كالتي انتقلت عادتها بالحبل عن موضع عادتها فإذا استمر بها الدم حتى ينتهي إلى هذه الخمسة من الشهر الآخر فقد انتهت إلى معروفها ، وهي ترى الدم فلا بد من أن يجعل ذلك حيضا ولم يحصل بين هذه الخمسة وبين الخمسة الأولى من حساب الطهر إلا خمسة وعشرون يوما فلذلك أجاب بما أجاب به ، وهذا الذي قاله ضعيف ; لأن في حق المبتدأة ليس لها في الطهر عادة تبني على تلك العادة ، ولهذه في الطهر عادة متأكدة بالتكرار وذلك ثلاثون يوما فلا يجوز النقصان عنه في زمان الاستمرار ، ومن أصحابنا من قال : مراده مما قال وما بعدها طهر إلى تمام الشهر خمسة عشر يوما ; لأنه إنما استمر بها الدم بعد ما مضى عشرة أيام من الشهر فإن تركت خمسة بقي إلى تمام الشهر خمسة عشر يوما فتصلي فيها ثم تدع خمسة من أول الشهر ، وهذا أيضا ضعيف فقد قال في الكتاب : وما بعدها طهر إلى تمام الشهر من حين استمر بها الدم فإنما الدم جعل أول الشهر في حقها من وقت الاستمرار ، والأصح أنه غلط لما بينا