قال ( ثم
المسح على الشعر مثل المسح على البشرة التي تحته ) لا أنه بدل عنه بدليل أن الأصبع إذا مسح على الشعر جاز ، ولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على الأصل فكان جز الشعر بعد المسح كتقشير
[ ص: 66 ] الجلد عن العضو المغسول بعد الغسل فكما لا يلزمه إمرار الماء ثمة فكذلك هنا بخلاف الماسح على الخفين إذا نزعهما فإن المسح لم يكن بمنزلة الغسل ، ولكن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى القدم بدليل أنه لو كان رجله باديا ، وقت الحدث لم يجزه المسح فبخلع الخف يسري الحدث إلى القدم .