وأكثر مدته أربعون يوما عندنا ، وقد بينا اختلاف العلماء فيه ، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79879عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79880 : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } ولا غاية لأقله لعموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79881إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } حتى إذا رأت الدم يوما ثم طهرت فذلك اليوم نفاس لها بخلاف الحيض فإن أقله مقدر ; لأن دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل
[ ص: 211 ] يستدل به على أنه من الرحم ، وهو تقدم خروج الولد فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحيض ، والذي ذكره
أبو موسى رحمه الله تعالى في مختصره