صفحة جزء
وأكثر مدته أربعون يوما عندنا ، وقد بينا اختلاف العلماء فيه ، واعتمادنا فيه على السنة فقد روي { عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء يقعدن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما ، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف } وفي حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا { : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين صباحا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } ولا غاية لأقله لعموم قوله { إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } حتى إذا رأت الدم يوما ثم طهرت فذلك اليوم نفاس لها بخلاف الحيض فإن أقله مقدر ; لأن دم الحيض والنفاس ما يكون من الرحم ولدم النفاس دليل [ ص: 211 ] يستدل به على أنه من الرحم ، وهو تقدم خروج الولد فلا حاجة إلى الاستدلال عليه بالامتداد بخلاف دم الحيض ، والذي ذكره أبو موسى رحمه الله تعالى في مختصره

التالي السابق


الخدمات العلمية