قال ( وفي المني الغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } يعني
الاغتسال من المني ، ومراده إذا خرج على وجه الدفق ، والشهوة فإن خرج لا على هذه الصفة لحمله شيئا ثقيلا ، أو سقوطه على ظهره يلزمه الاغتسال عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لعموم الحديث ، ولا يلزمه عندنا ; لأن خروجه بصفة خروج المذي فحكمه حكم المذي في إيجاب الوضوء ، ثم المعتبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة ، والدفق ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى المعتبر ظهوره . بيانه في فصلين . : أحدهما أن من
احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ، ثم سال منه المني فعليه الغسل عندهما ، ولا غسل عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى . ، والثاني أن
المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول ، ثم سال منه بقية المني فعليه الاغتسال عندهما ثانيا ، وليس عليه ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى .